emadon Admin
عدد المساهمات : 233 تاريخ التسجيل : 05/10/2011
| موضوع: حكم كتابة الاسم على القبر للحاجة الخميس أكتوبر 06, 2011 8:01 pm | |
| السؤال : بعض الناس يكتب اسم الميت فقط على القبر ، لمعرفته عند زيارته ؛ لكثرة القبور وتشابهها ولا تحصل معرفة القبر إلا بكتابة الاسم فهل يجوز فعل ذلك أم لا ؟
الجواب : الحمد لله الأصل أن الكتابة على القبر محرمة ولا تجوز ، وينظر جواب السؤال رقم : (9986) .
إلا أن بعض العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى جواز كتابة الاسم فقط للحاجة إلى ذلك .
جاء في الموسوعة الفقهية (32/252) : " واختلف الفقهاء أيضاً في الكتابة على القبر , فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقاً ؛ لحديث جابر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه ) ... وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن..." انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والكتابة عليه فيها تفصيل : الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر ، فهذه لا بأس بها ، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه ، وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات ... فهذا حرام . ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا ..أو غيرها من الآيات فكل هذا حرام وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر ، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره . والله الموفق " انتهى من شرح " رياض الصالحين "
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله : " لكن هل يجوز أن يكون ذلك ( وضع الاسم ) علامة إن لم يتمكن أهل الميت أن يضعوا علامة عليه لكثرة القبور وعدم التمييز بغير الكتابة ؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك ، وأنها إذا وضعت الكتابة مجردة واكتفي بالاسم فحسب ، فإن ذلك لا بأس به ، بشرط ألا يتمكن من وضع علامة غيرها ، وذلك للحاجة إلى معرفة قبر الميت . فقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم : (وضع صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال : أتعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي) . وهذا القول حسن إن شاء الله" انتهى. من "شرح الزاد"
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
| |
|